وذيل، ولم يأت بشئ زائد عليه (1).
وقريب منه ما في " الكفاية وحاصله بتوضيح منا: أن الغليان لما كان شرطا للحرمة فلا بد وأن يكون غاية للحلية، فيكون العصير حراما بشرط الغليان، وحلالا إلى أن يغلي، ولا منافاة بين الحرمة بعد الغليان والحلية المغياة به، ضرورة أن ثبوتهما كذلك لو كان قطعيا لا يضر أحدهما بالآخر، فضلا عن كونهما مستصحبين، فإذا شك في حرمته المعلقة بعد صيرورة العنب زبيبا شك في حليته المغياة أيضا، فيكون الشك في حليته وحرمته فعلا بعده متحدا خارجا مع الشك في بقائه على ما كان عليه من الحلية والحرمة بنحو كانتا عليه، أي من كون الحرمة معلقة والحلية مغياة، فاستصحاب حرمته المعلقة الملازم لاستصحاب الحلية المغياة يثبت حرمته الفعلية بعد الغليان وانتفاء حليته، لأن هذا لازم أعم للحكم الواقعي والظاهري، فيترتب عليه (2)، والظاهر أنه يرجع إلى ما في " التعليقة " مع تعبير مخل وتغيير مضر.
وحاصل الوجهين: أن الحكومة تتقوم بأمرين، أحدهما: كون الشك سببيا ومسببيا، وثانيهما: نفي حكم المسبب لجريان الأصل في السبب، وكلا الأمرين حاصلان في المقام، لأن الشك في الحلية بعد الغليان مسبب عن الشك في بقاء الحرمة المعلقة قبله بعد عروض حالة موجبة للشك، وجريان الأصل فيه يثبت الحكم بوجود المعلق عليه، ويرفع الحكم المضاد له، أي الحلية، لأن جعل الحرمة ظاهرية كانت أو واقعية لازمه استحالة جعل حكم مضاد له.
وفيه: أنه لا بد في الحكومة من أن الأصل الجاري في السبب يرفع الشك تعبدا عن المسبب، أي يكون التعبد ببقاء السبب أثره الشرعي هو التعبد بحكم المسبب، كالتعبد ببقاء الكر، حيث إن أثره الشرعي طهارة الثوب المغسول به، كما سيأتي تفصيله مع سر