للحرمة، والكرية للاعتصام.
ومنها: جعل الملازمة بين الكرية والاعتصام، والحرمة والغليان.
كل ذلك محتمل بحسب مقام الثبوت، أما الأولان فلا كلام فيهما، وأما الأخيران فقد مر التحقيق في مثلهما في الأحكام الوضعية، وقلنا: إن السببية والملازمة، وأمثالهما قابلة للجعل، وإن المنكر لإمكانه فيها خلط بين التكوين والتشريع، وبين السببية الحقيقية التكوينية، والاعتبارية القانونية فراجع (1).
وأما بحسب مقام الإثبات والاستظهار من الأدلة، فهو خارج عما نحن بصدده، والأدلة مختلفة بحسب المقامات ومناسبات الأحكام والموضوعات.
الثالث: أن التعليق قد يكون في كلام الشارع كأمثال ما ذكرنا، وقد لا يكون في كلامه، لكن العقل يحكم به.
مثلا: لو ورد " أن الماء البالغ حد الكر لا ينجسه شئ، وأن العصير المغلي يحرم " يحكم العقل بأن الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شئ، وأن العصير إذا غلى يحرم، لكن ليس هذا من التعليق الشرعي، بل هو تعليق عقلي يدركه العقل من القضية المنجزة.
وهذا التعليق العقلي قد يكون في الأحكام كما عرفت، وقد يكون في الموضوعات، كما يحكم بأن الماء إذا بلغت مساحته ثلاثة أشبار ونصفا طولا وعرضا وعمقا فهو كر، ويحكم على الماء الناقص عن الكر بمن بأنه إذا زيد عليه من يصير كرا، وهذا تعليق عقلي في الموضوع، كما أن ما مر تعليق عقلي في الحكم، ويمكن أن يقع التعليق في الموضوع في كلام الشارع، ويرجع إلى التعبد بوجود موضوع الحكم على تقدير كذائي، وترتيب آثاره عليه على فرض تحققه.
الرابع: إذا اخذ عنوان في موضوع حكم يكون ظاهرا في الفعلية، فإذا قيل: " الكر