وثالثة: بأن هذه القضية التعليقية عقلية، لأنها لازم جعل الحكم على الموضوع المركب (1).
وأنت خبير بما فيه:
أما أولا: فلأن ما هو مورد النقض والإبرام بين الأعلام في الاستصحاب التعليقي هو ما إذا وردت قضية شرعية تعليقية، كقوله: (العصير إذا نش وغلى حرم) أي العصير العنبي، ثم شك في بقاء الحكم عند عروض حالة على الموضوع، كصيرورة العنب زبيبا، لا فيما إذا كان الحكم متعلقا بموضوع مركب، وكان التعليق من حكم العقل، والفرق بينهما أظهر من الشمس، لأن الترتب بين المعلق والمعلق عليه في الأولى شرعي دون الثانية.
وبهذا تنحل الشبهة الثالثة، لأن الترتب بينهما إذا كان شرعيا لا يكون الأصل مثبتا، وتوهم رجوع القضية التعليقية إلى التنجيزية لبا، ورجوع الشرط إلى قيدية الموضوع (2) فاسد إن أريد الرجوع عرفا، ضرورة أن الموضوع والحكم في التعليقية مخالف لهما في التنجيزية، فإن الموضوع في الأولى نفس الذات، والشرط واسطة في ثبوت الحكم للموضوع، والحكم غير فعلي، فأين إحداهما من الأخرى؟
وإن أريد الرجوع عقلا فهو - على فرض تسليمه حتى في مثل المقام - لا يفيد بعد كون الميزان في مثل المقام هو النظر العرفي.
وأما ثانيا: فلأن ما ذكره من أن الحكم المترتب على الموضوع المركب لا وجود له إلا بوجود جميع أجزائه، ولا يعقل التعبد بوجود ما لا وجود له، فلا معنى لاستصحابه.
فيه: - مضافا إلى أن المفروض في المقام هو ورود القضية التعليقية كما عرفت،