والحكم المعلق على شئ لا يكون عدما محضا، ضرورة تعلق الجعل به، وانه متعلق لليقين - أنه ليس المعتبر في الاستصحاب إلا فعلية الشك واليقين، وكون المتيقن في زمن الشك ذا أثر شرعي أو منتهيا إليه، فلو فرض تعلق اليقين على أمر معدوم يكون ذا أثر شرعي في زمان الشك يجري الاستصحاب فيه بلا إشكال، والمفروض فيما نحن فيه أن اليقين متعلق بقضية تعليقية شرعية، موضوعها العنب، يشك في بقائها بعد صيرورته زبيبا، والتعبد ببقاء هذه القضية الشرعية يكون أثره الشرعي هو حرمة عصيره إذا غلى، بل في مثل المثال حكم شرعي تعليقي يصير فعليا بتحقق ما علق عليه.
وأما ثالثا: فلأن ما ذكره من أنه لا اثر للجزء الموجود من المركب، إلا أنه لو انضم إليه الجزء الآخر لثبت له الحكم.
ففيه: أنه يكفي في الاستصحاب كون الشئ جزءا لموضوع مركب، فإذا فرض أن العنب المغلي كان موضوعا لحكم، وكان العنب قبل غليانه جزءا للموضوع، ويترتب عليه الأثر لو انضم إليه الغليان، فصار زبيبا فشك في بقاء حكمه، أي كونه جزءا للموضوع فيستصحب، تأمل.
وأما قوله: وهذا مما لا شك فيه، فلا معنى لاستصحابه (1)، فلا يخفى ما فيه من الخلط بين العنب والزبيب فراجع كلامه.
فتحصل مما ذكرنا: أن جريان الاستصحاب التعليقي مما لا إشكال فيه.
ثم إن ما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره): من إجراء أصالة بقاء سببية الغليان للحرمة، أو أصالة بقاء الملازمة بين الغليان والحرمة (2) وإن كان خروجا عن محل البحث، لكنه متين في ذاته لو فرض استفادة جعل السببية الشرعية أو الملازمة الشرعية، ليكون الترتب بين السبب والمسبب، وبين أحد المتلازمين مع الآخر شرعيا، وإلا يصير