مصداقان:
أحدهما: عدم الاكتفاء بالركعة المشكوك فيها من غير تدارك.
وثانيهما: عدم إتيان الركعة المضافة المشكوك فيها متصلة بالركعات المحرزة.
هذا إذا لم نقل بظهور النهي عن الإدخال والخلط في الفصل الاختياري، وإلا يكون له مصداق واحد.
(ولكنه ينقض الشك باليقين) بالإتيان بالركعة المتيقنة، وعدم الاعتداد بالمشكوك فيها.
(ويتم على اليقين) بإتيان الركعة اليقينية، وعدم الاعتداد بالمشكوك فيها.
(ولا يعتد بالشك في حال من الحالات) عدم الاعتداد به فيما نحن فيه هو بالبناء على عدم الركعة المشكوك فيها، والإتيان بالركعة.
وعلى هذا تكون الرواية مع تعرضها للمذهب الحق - أي الإتيان بالركعة منفصلة - متعرضة لعدم إبطال الركعات المحرزة، ولاستصحاب عدم الركعة المشكوك فيها، وتكون على هذا من الأدلة العامة لحجية الاستصحاب.
وهذا الاحتمال أرجح من سائر الاحتمالات:
أما أولا: فلعدم التفكيك حينئذ بين الجمل، لحمل الرواية على بيان قواعد كلية، هي عدم نقض اليقين بالشك، وعدم إدخال الشك في اليقين، ونقض الشك باليقين، وعدم الاعتداد بالشك في حال من الأحوال، وهي قواعد كلية يفهم منها حكم المقام لانطباقها عليه.
وأما ثانيا: فلحفظ ظهور اللام في الجنس، وعدم حملها على العهد، وحفظ ظهور اليقين بإرادة نفس الحقيقة، لا الخصوصيات والأفراد.
وأما ثالثا: فلحفظ الظهور السياقي، فإن الظاهر أن قوله: (لا ينقض اليقين