الركعة ووصلها في الفرعين، وهذا الاحتمال مما أبداه المحدث الكاشاني (قدس سره) (1).
ومنها: أن قوله (لا ينقض اليقين بالشك) كما أفاده المحقق المحدث المتقدم، ولكن قوله: (لا يدخل الشك في اليقين) وقوله: (لا يخلط أحدهما بالآخر) يعني بهما فصل الركعتين أو الركعة المضافة للاحتياط، بأن يراد بهما عدم إدخال المشكوك فيها في المتيقنة، وعدم خلط إحداهما بالأخرى، فيكون المراد بالشك واليقين المشكوك فيها والمتيقنة، أي أضاف الركعتين إلى الركعتين المحرزتين، والركعة إلى الثلاث المحرزة، لكن لا يدخل المشكوك فيها في المتيقنة، ولا يخلط إحداهما بالأخرى، بأن يأتي بالركعة والركعتين منفصلة لا متصلة، لئلا يتحقق الاختلاط وإدخال المشكوك فيها في المتيقنة (2).
ولا يخفى: أن هذا الاحتمال أظهر من الاحتمال الأول، حيث إن الظاهر من النهي عن الإدخال والخلط أنهما تحت اختيار المصلي، فيمكن له الإدخال والخلط وتركهما، والركعة المشكوك فيها إما هي داخلة بحسب الواقع في المتيقنة أو لا، وليس إدخالها فيها وخلطها بها باختياره، بخلاف الركعة التي يريد إضافتها إليها، فإن له الإدخال والخلط بإتيانها متصلة، وعدمهما بإتيانها منفصلة.
كما أنه على هذا الاحتمال يكون ظهور قوله: (ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر) محكما على ظهور الصدر في أن الركعة أو الركعتين لا بد أن يؤتى