أكوان صلاتية بحسب ارتكاز المتشرعة ودلالة ظواهر الأدلة (1)، فالصلاة مشروطة من أولها إلى آخرها بالستر، والنجاسة مانعة لها كذلك، فلا بد من الخروج عن ظاهر أدلة الاشتراط، أو الأدلة الدالة على المانعية من دليل مخرج.
وغاية ما يدل على عدم الاعتبار هو الأخبار الواردة في الرعاف، وهي واردة فيما إذا حدث الرعاف في الأثناء.
ودعوى إلقاء الخصوصية، لعدم الفرق عرفا بين حدوث النجاسة في الأثناء، وكونها من الأول مع الالتفات والعلم في الحال (2) ممنوعة، لاحتمال أن يكون لحدوثها من باب الاتفاق دخل في رفع المانعية، ولهذا لا يمكن الالتزام بجواز التنجيس عمدا، والاشتغال بتطهير الثوب فورا، ثم البناء على الصلاة.
فحينئذ نقول: إذا علم في الأثناء بأن النجاسة كانت من الأول لا يمكن تصحيح صلاته، لأن الاستصحاب - كما عرفت - لا يفيد بالنسبة إلى حال العلم بالتلبس، والأدلة الدالة على اشتراط الصلاة بالطهارة، أو مانعية النجاسة مما لا مخرج لها، فلا محيص عن نقض الصلاة وإعادتها بعد تطهير الثوب.
وأما إذا احتمل عروضها في البين فيمكن التشبث بالاستصحاب لتصحيحها، لا لأن أصالة عدم عروض النجاسة إلى الآن تثبت حدوثها، حتى يدخل المورد تحت أدلة حدوث الرعاف لتصحيح حال العلم بالتلبس بالنجاسة لأجلها، ضرورة مثبتية هذا الأصل، بل لأن أصالة عدم عروض النجاسة إلى الآن إنما هي لتصحيح حال الجهل بها، وحال العلم بالتلبس يكون المصلي شاكا في كون هذه النجاسة الموجودة حادثة