في الفقرتين الأخيرتين على الثانية منهما دون الأولى يرفع الاجمال عن الفقرة الأولى المتقدمة بحملها على احتمال حدوث النجاسة بعد الصلاة، فيكون ذيل الرواية شاهدا على صدرها.
مضافا: إلى أن التعبير بلفظ " فرأيت فيه " دون " فرأيته فيه " يكاد أن يستشم منه ذلك، كما أن التعبير بقوله: (وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك) ظاهر في أن الشك كان فعليا بعد الصلاة، وإلا كان ينبغي أن يقول: " وما كان ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك " فترجيح الاحتمال الثاني مع تلك المؤيدات وإن [كان] لا يخلو من قرب ولكن يمكن دفع أصل الإشكال على الاحتمال الأول.
دفع الإشكال ودفع الإشكال بأن يقال: إن التمسك بالاستصحاب - فيما إذا صلى ثم رأى النجاسة مع الشك والالتفات في حال الصلاة، والعلم بعدها بأنها كانت موجودة حالها - مما لا مانع منه، كما عرفت تقريبه (1).
وأما إذا رأى في الأثناء - سواء علم بوجودها من أول الصلاة، أو احتمل حدوثها في البين - فلا يمكن التمسك بالاستصحاب لتصحيح الصلاة، لأن ما يمكن التمسك فيه به هو حالة الشك، وأما حال العلم فلا بد من تصحيح الصلاة بشئ آخر، وإلا فأدلة إثبات المانعية للنجاسة (2)، أو اشتراط الطهارة (3) تدل على إثباتها في الصلاة التي هي حقيقة واحدة، ولها هيئة اتصالية، والأكوان الغير المشغولة بالأذكار أيضا