في أربع هو أو في ثنتين، وقد أحرز الثنتين؟
قال: (يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد، ولا شئ عليه، وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث، قام فأضاف إليها أخرى ولا شئ عليه، ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكنه ينقض الشك باليقين، ويتم على اليقين فيبني عليه، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات) (1).
يظهر من هذه الصحيحة آثار التقية، مع عناية الإمام عليه السلام ببيان المذهب الحق في سترة وحجاب كما سنوضحه.
وما قيل: إن صدورها على وجه التقية ينافي صدرها، حيث حكم بتعين الفاتحة، وهو ظاهر في انفصال الركعة (2) ممنوع، لأن الحكم بتعين الفاتحة لا يدل عليه، أي على انفصال الركعة، وليس على خلاف التقية، لما حكي عن الشافعي (3) وأحمد (4)