بها متصلة، فكأنه قال: " قام فأضاف إليها أخرى من غير خلط الركعة المضافة المشكوك في كونها الرابعة أو الخامسة بالركعات المتيقنة " ولا يكون هذا من قبيل تقييد الإطلاق كما أفاده المحقق الخراساني رحمه الله (1)، وتبعه غيره (2)، بل من قبيل صرف الظهور البدوي.
ومنها: أن قوله (لا ينقض اليقين بالشك) يعني به لا ينقض اليقين بعدم الركعة المشكوك فيها بالشك (3)، ويأتي في الجملتين والمتأخرتين الاحتمالان المتقدمان، فتكون الرواية دليلا على الاستصحاب في المورد، ومخالفة للمذهب تقية على احتمال، وموافقة له على آخر.
ومنها: ما احتمله الشيخ الأنصاري (قدس سره) (4)، وهو أردأ الاحتمالات، لأن قوله:
(لا ينقض اليقين بالشك) لا ينطبق على تحصيل اليقين بالركعات بالاحتياط المقرر في المذهب الحق، ولا يدور الأمر بين الاحتمالين المشار إليهما في كلامه، حتى إذا كان أحدهما خلاف التقية يحمل على الآخر اضطرارا، ولو كان مخالفا للظاهر في نفسه، كما