تعرف أنه حرام) (1).
فإن المحقق الخراساني رحمه الله ذهب في " الكفاية " إلى دلالة الصدر على الحكم الواقعي، ودلالة الغاية على الاستصحاب، وفي " تعليقته " إلى دلالة الصدر على الحكم الواقعي وقاعدة الطهارة والحلية، والغاية على الاستصحاب.
فقال في بيان الأول ما حاصله: إن الصدر ظاهر في بيان حكم الأشياء بعناوينها الأولية، لا بما هي مشكوكة الحكم، والغاية تدل على استمرار ما حكم على الموضوع واقعا من الطهارة والحلية ظاهرا، ما لم يعلم بطرو ضده أو نقيضه (2).
وفي الثاني: إن الصدر بعمومه يدل على الحكم الواقعي، وبإطلاقه على المشكوك، بل يمكن أن يقال: بعمومه يدل على الحكم الواقعي وعلى المشكوك فيه، فإن بعض الشكوك اللازمة للموضوع داخلة في العموم، ونحكم في البقية بعدم القول بالفصل، والغاية تدل على الاستصحاب كما ذكر (3).
وفيما أفاده نظر:
أما أولا: فلأن الطهارة والحلية الواقعيتين ليستا من الأحكام المجعولة الشرعية، للزوم إمكان كون شئ بحسب الواقع لا طاهرا ولا نجسا، ولا حلالا ولا حراما، لأن النجاسة والحرمة مجعولتان بلا إشكال وكلام، فلو فرض جعل النجاسة والحرمة لأشياء خاصة، وجعل الطهارة والحلية لأشياء أخرى خاصة يلزم أن تكون الأشياء غير المتعلقة للجعلين لا طاهرة ولا نجسة، ولا حلالا ولا حراما، وهذا واضح البطلان في ارتكاز المتشرعة.