كون القوة اعتبارية.
ومنها: قوله القسمة معينة للا متعين، من دون لزوم تبادل بين أجزاء العين، فإن القسمة وإن كانت عنوانا مستقلا مقابل البيع والصلح وغيرهما، لكن لا إشكال في أن لازمها التبادل بين مال الشريكين، ضرورة أن كل جانب من العين الخارجية كان لهما قبل التقسيم، وصار مختصا بعده، ولا يمكن ذلك إلا بالتبادل، لا خروج غير المتعين إلى المتعين، بحيث يملك كل منهما حصته الخاصة به في نفس الأمر بلا تبادل، فإنه غير معقول في المشاع، ومخالف لارتكاز العقلاء.
ومنها: التزامه بمملوكية الأمر الانتزاعي، وعدم مملوكية العين الخارجية لأحد، وانتساب المملوكية إليها، لكونها موردا لما هو مملوك، فإنه من غريب الالتزامات، بل لو لم يكن لما التزمه من الإشاعة إلا هذا التالي لكفى في فساده، لأن الضرورة قائمة عند العقلاء بأن المملوك للشركاء هو نفس الأعيان، لا الأمر الانتزاعي، وتكون العين غير مملوكة لأحد، كما نص عليه في جملة من كلامه (1).
مضافا: إلى أنه إذا كانت عين مملوكة لأحد، فلا إشكال كما اعترف به في أنها مملوكة بالذات له، والكسور مملوكة بالعرض، فإذا باع نصفها لزم بناء على قوله أن يبيع مالا يملكه إلا بالعرض، أي الأمر الانتزاعي، ولا يبيع مملوكه، وأن ملكه صار مسلوبا عن العين بلا سبب، ومتعلقا بأمر انتزاعي بلا سبب.
ولعمري إن ما توهمه في المقام تحقيقا وتدقيقا من فلتاته التي لا تغفر لمثله، وهو من خلط العقليات بالعرفيات، والفلسفة بالفقه ومن اللازم على المشتغلين الاحتراز عنه.
فإذا اتضح اعتبار الإشاعة في الأعيان تكون اليد على المشاع أيضا ممكنة، ضرورة