ان الشريكين تكون يد كل منهما على ملكه مستقلة، ولا تكون له يد على ملك الغير أصلا، فإن اليد هي الاستيلاء والسلطنة الفعلية على الشئ، وكل منهما يكوم مستوليا على نصف العين، يجوز له النقل وجميع التصرفات التي لا يستلزم منها التصرف في مال الغير، وعدم جواز التصرف الخارجي لكل منهما في العين ليس لأجل نقصان يده لملكه، بل لاستلزام التصرف في ملك الغير.
وبالجملة: أن الشريكين تكون لكل منهما يد مستقلة على ماله، دون مال الآخر، وليس لواحد منهما يد ناقصة على التمام، ولا معنى لذلك، لأن لازمه أن يكون كل منهما مسلطا على مال صاحبه، وناقص السلطنة على ملك نفسه، وهما باطلان.
هذا بحسب مقام الثبوت والواقع، فإذا كانت يد شخصين على عين - كما لو رأينا شخصين يتصرفان في أمتعة بيت أو دكة، أو يدبران أمر ضيعة - يحكم العقلاء لأجل يدهما بأنهما شريكان في الأمتعة والضيعة، ويكون لكل منهما النصف المشاع، وأن تصرفهما في الجميع يكون بإذن صاحبه.
وبالجملة: تكون اليد كاشفة عن الملكية المشاعة، وقد عرفت أن، يد كل منهما في الملكية المشاعة تكون مستقلة على ملكه فقط، وليس له اليد على ملك غيره رأسا.
وإن شئت قلت: إن يد كل منهما على ماله استقلالية أصلية، وعلى ملك غيره غير أصلية تحتاج إلى الإذن، فاستيلاء كل منهما على جميع المال لا يمكن أن يكون بالأصالة والاستقلال، فمن قال: بأن الاستيلاء الناقص يكون على تمام المال (1). فإن ذهب إلى أن الاستيلاء الناقص على التمام يكشف عن ملكية النصف المشاع، فلا وجه لكشف الاستيلاء على التمام ناقصا عن ملكية نصفه تاما.
وإن ذهب إلى أنه يكشف عن الملكية الناقصة للتمام - بمعنى أن كل واحد منهما