لنا أو لغيرنا يصدق أنهم لا يعرفونها، فلا يحكم بملكيتها لهم.
ومن ذلك يعلم: أن اليد لا تكفي في حكم ذي اليد لأجلها لنفسه، إن لم يعلم ملكيته (1) انتهى ملخصا.
وفيه أولا: أن دعوى قصور الأدلة يمكن منعها، بدعوى إطلاق بعض الأدلة، كموثقة يونس، وصحيحتي محمد بن مسلم (2) ودعوى منع صدق الاستيلاء في مثل المورد من عجيب الدعاوى.
وثانيا: أن ما ادعى من دلالة صحيحة جميل على مطلوبه، ففيه: أن الحكم باللقطة إنما هو في مورد يدخل في المنزل جماعة كثيرون ولا إشكال في أن مثل تلك المنازل المعدة للمراودة لا يكون مثل الدراهم والدينار الملقى فيها تحت يد صاحبه.
مضافا إلى أن الدرهم والدينار لهما خصوصية، فإن لهما محلا خاصا، كالكيس والصندوق، فإذا وجد في الدار فإن لم تكن معدة لدخول الغير فيها، أو يكون الدخول نادرا يكشف ذلك عن كون الشئ الملقى ولو مثل الدينار تحت يد صاحبها، بخلاف ما لو كان البيت محل المراودة، خصوصا إذا كانت كثيرة، كما هو مفروض السائل.
وأما الصندوق فإن أدخل غيره يده فيه، ووضع فيه شيئا فلا إشكال في عدم كونه تحت يد صاحبه مستقلا، بل يكون في يدهما، وإلا فيحكم بملكية صاحب الصندوق، ولا ريب في أن مفروض السائل إنما هو صوره جهل الرجل بأن الدرهم له، ولا معنى لفرض العلم بذلك، فالرواية دالة على خلاف مطلوبه.
ثم إن ما ذكره في سند الرواية من أنها رواية جميل عن السراد سهو من قلمه، لأن السراد هو ابن محبوب (3)، وهو رواها عن جميل بن صالح، كما تقدم الحديث