وأما الإقرار للأجنبي فلا يوجب الانقلاب، وإقرار الصديقة سلام الله عليها يكون سبيله سبيل الإقرار للأجنبي والموصى له - الذي هو أيضا كالأجنبي - لا يوجب الانقلاب.
نعم: لو كان المسلمون وراثا لرسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك كان الانقلاب حقا، لكنه خلاف الواقع (1) إنتهى ملخصا.
فيرد عليه أولا: أن كون الإرث كذلك ممنوع، لا دليل عليه نقلا ولا في اعتبارات العقلاء، أما نقلا فيظهر بالتتبع في الآيات والأخبار الواردة في الإرث، وأما اعتبارا فلأن المال ينتقل إلى الوارث في اعتباراتهم، لا أنه يقوم مقامه.
مثلا: لو مات أحد عن ابن وبنت وأم وأب وزوجة، فهل تجد من نفسك في اعتبارات العقلاء أن تقوم الورثة مقامه بمقدار إرثهم، فتقوم الزوجة مقامه في الثمن أو مقام ثمنه، والابن مقام ثلثيه من البقية أو مقامه في الثلثين، وهكذا؟! وهل هذا إلا أمر مستنكر عقلا ولدى العقلاء؟! ولذا لا يفهم العقلاء من آيات الإرث وأخباره إلا الانتقال، ولو دل ظاهر دليل على ما ادعي يجب صرفه، مع أنه لا دليل عليه، وإن مارت به بعض الألسن مورا.
وثانيا: أن كون الهبة والوصية من قبيل ما ذكره محل منع، ضرورة أن اعتبار الهبة والوصية التمليكية هو إعطاء المال ونقله، لا إعدام إضافة، وإيجاد إضافة أخرى.
مضافا: إلى أن إيجاد الإضافة بين المال وغيره لابد وأن يتأخر عن إعدامها بينه وبين نفسه، مع أنه بإعدامها يصير المال أجنبيا عنه وتنقطع سلطنته عنه، فلا يمكن له إيجاد إضافة بينه وبين غيره.
وتوهم: أن إيجاد الإضافة في عرض إعدامها، أو أن الإيجاد مقدم على الإعدام كما