بالوقوع في بعض الموارد، مثل كون الشئ ملكا للنوع، كالزكاة والخمس والوقف على العلماء والفقراء، على نحو بيان المصرف، فإن كل فرد من النوع مالك لذلك المال.
قال: بل لا مانع من اجتماع المالكين الشخصيين أيضا، كما إذا وقف على زيد وعمرو، أو أوصى لهما على نحو بيان المصرف، فإنه يجوز صرفه على كل واحد منهما، فدعوى عدم معقولية اجتماع المالكين على مال واحد لا وجه لها.
مع أنه لا إشكال في جواز كون حق واحد لكل من الشخصين مستقلا، كحق الخيار، وكولاية الأب والجد على مال القاصر، ومن المعلوم عدم الفرق بين الحق والملك.
إلى أن قال: ودعوى أن مقتضى الملكية المستقلة أن يكون للمالك منع الغير، وإذا لم يكن له منعه فلا يكون مستقلا ممنوعة، فإن هذا أيضا نحو من الملكية المستقلة، ونظيره الوجوب الكفائي والتخييري في كونهما نحوا من الوجوب، مع كونه جائز الترك (1) انتهى.
وأنت خبير بما فيه: أما نقضه بمثل الزكاة والخمس والوقف العام فهو غريب، لأن المالك في أمثالها هو الجهات لا الأفراد، ومالكية الجهات عقلائية.
وأما مثل الوقف على زيد وعمرو فهو أيضا كذلك في مفروض كلامه، لأن الوقف لهما - بوجه يكون كل منهما مصرفا - لا يمكن إلا بالوقف على جهة قابلة للانطباق على كل منهما لا غيرهما.
وإلا فإن رجع إلى الوقف على كل منهما وأعقابهما يكون كل منهما موقوفا عليه بالنسبة إلى نصفه، وإن رجع ألى الوقف على كل منهما بنحو الترديد فهو باطل، فلا بد وأن يكون على نحو الأول.
ومن ذلك يعلم: حال الوصية لهما، فإنها إن كانت تمليكية فحالها حال الوقف،