عن ابن أبي عمير، عن عثمان بن عيسى (1)، وحماد بن عثمان (2) جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث فدك: (ان أمير المؤمنين عليه السلام قال لأبى بكر: أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين؟
قال: لا.
قال: فإن كان في يد المسلمين شئ يملكونه ادعيت أنا فيه، من تسأل البينة؟
قال: إياك كنت أسأل البينة على ما تدعيه على المسلمين.
قال: فإذا كان في يدي شئ، فادعى فيه المسلمون، تسألني البينة على ما في يدي، وقد ملكته في حياة رسول الله وبعده، ولم تسأل البينة على ما ادعوا علي كما سألتني البينة على ما ادعيت عليهم)؟ إلى أن قال: (وقد قال رسول الله: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر) (3).
فإن ظهوره في اعتبار اليد واضح، لكن في دلالته على الأمارية إشكال، وإن لا يبعد دعواها، بأن يقال: إن قوله: (فإن كان في يد المسلمين شئ يملكونه) أي يملكونه واقعا بدلالة اليد على الملكية، أي إذا كان شئ تحت يد المسلمين، وكانوا مالكين له، لأجل دلالة اليد، وادعيت أنا من تسأل البينة؟
فالإنصاف: أنه لا يخلو عن إشعار بل دلالة ما على المقصود.