وإن كانت عهدية - بمعنى الوصية بإعطاء مال لزيد أو عمرو، أو بزيد وعمرو على نحو بيان المصرف - فيكون المالك قبل الإعطاء هو الميت، وبالإعطاء يصير ملكا للمعطى له، فيخرج عما نحن فيه.
وأما النقض ببعض الحقوق كحق الخيار وكولاية الأب والجد فغير وارد، للفرق الواضح بين الملك ومثل حق الخيار، لأن حق عند العقلاء يرجع إلى إضافة لازمها السلطنة على فسخ العقد، من غير اختصاص للعقد أو العين بذي الحق حتى يقال:
لا يمكن اختصاصان قائمان بشئ واحد، ولهذا لا يجوز اجتماع بعض الحقوق التي يكون اعتباره كذلك، كحق التحجير وحق الرهن.
بل التحقيق: أن الخيار عبارة عن ملك فسخ العقد، أو ملك إقرار العقد وإزالته (1)، فلا يتعلق حق على العقد أو على العين إلا بالعرض، فإذا قيل: إن لفلان حقا على العقد ليفسخه، أو على العين ليسترجعها معناه أن له حق الفسخ والاسترجاع، فالخيار مأخوذ من الاختيار، ولا ينسب حقيقة إلا إلى الأفعال، فلا يطلق على ملك الأعيان والمنافع، كما اعترف به السيد رحمه الله في تعليقاته على " المكاسب " (2)، فكل من الشخصين يكون له حق الفسخ مستقلا، ولكل واحد منهما اختيار وخيار مستقل، ولا يكون متعلق حقهما شيئا واحدا.
وأما النقض بولاية الأب والجد أيضا فغير وارد، لأن اعتبار الولاية ليس ملازما وملزوما لاعتبار الاختصاص، الذي هو معتبر في الملكية، حتى لا يمكن استقلالهما على شئ واحدة، بل الولاية هي السلطنة على تدبير الأمور، أو إضافة بين الولي والمولى عليه تستتبعها السلطنة على أموره، ولا إشكال في جواز استقلال الوليين على تدبير أمور شخص واحد، فهي نظير الوكالة في الأمور، حيث لا مانع من تعدد الوكلاء على أمر واحد.