كبرى شرعية، فيحكم بأن هذه مطلقة، والمطلقات يتربصن ثلاثة قروء، فيجب على هذه التربص، فإذا ورد جواز التزويج بعد التربص يحرز موضوعه كذلك، فإذا ورد " أن المزوجة يجب عليها إطاعة الزوج، وعلى الزوج النفقة عليها " يحرز الموضوع كما ذكر وهكذا فلا يكون الاستصحاب إلا منقح موضوع الكبرى الشرعية الأولية، بل ليس مفاد الاستصحاب لزوم ترتيب الآثار حتى أن ترتب الأثر الأول أيضا يكون بضم الاستصحاب إلى الكبرى الشرعية المجعولة، فقوله: (لا ينقض...) ليس مفاده رتب الأثر، بل مفاده إطالة عمر اليقين تعبدا، وإحراز الموضوع الذي هو صاحب الأثر.
ويؤيد ذلك بل يدل عليه: أن الاستصحاب في الأحكام والموضوعات إنما هو بلسان واحد، مع أن استصحاب الأحكام ليس معناه ترتيب الآثار، بل يكون الاستصحاب منقحا للحكم ومثبتا له تعبدا، وكذلك استصحاب الموضوعات معناه تحققها تعبدا، وبعد تحققها يترتب عليها أثرها لأجل الكبرى المجعولة، فاستصحاب الكرية ليس إلا التعبد باليقين بها أو بنفسها، والكر موضوع للأثر الشرعي، فيترتب عليه أثره بدليله لا بالاستصحاب، فإذا عرفت ذلك تتضح لك أمور:
الأول: وجه عدم حجية الأصول المثبتة لعدم الكبرى الكلية المنطبقة على الموضوع المستصحب، فاستصحاب حياة زيد يترتب عليه لزوم نفقة زوجته، لأجل الكبرى المجعولة دون أثر طول لحيته، لعدم كبرى دلت على " أن من كان حيا طالت لحيته ".
الثاني: وجه ترتب الآثار الشرعية ولو مع ألف واسطة لما عرفت من أن الاستصحاب ينقح موضوع الكبرى التي في مبدأ السلسلة، ثم يحرز موضوع الكبرى الثانية لأجل الكبرى الأولى وهكذا.
الثالث: وجه تقدم الأصل السببي على المسببي، وهو أن الأصل السببي يكون