ونتيجة ما ذكر: هو الأخذ بمقتضى (لا تنقض..) تخييرا، وبالأدلة المرخصة كذلك، وبمثل " أنقذ الغريق ".
وبالجملة: أن المحذور فيها إنما هو من إطلاق تلك الأدلة، فلا بد من رفع اليد منه، لا من أصلها (1).
وأجاب عنه بعض أعاظم العصر بوجه ضعيف (2)، ولقد تعرضنا لجوابه وبعض موارد الإشكال عليه في ذلك المبحث فراجع (3).
وأورد عليه شيخنا الأستاذ (قدس سره): بأن لازم رفع اليد عن الإطلاق كل طرف هو الترخيص في كل طرف بشرط ترك الآخر، ووجوب إنقاذ كل واحد من الغريقين بشرط ترك الآخر، وهو مستلزم للترخيص في المعصية إذا تركهما، وللتكليف بما لا يطاق إذا ترك إنقاذ الغريقين، لتحقق شرط كل من الطرفين.
وأجاب عنه: بأنه الأحكام لا تشمل حال وجود متعلقاتها، ولا حال عدمها، لأن الشئ المفروض الوجود ليس قابلا لأن يتعلق به حكم، وكذا المفروض العدم، لأنه بعد هذا الفرض يكون خارجا عن قدرة العبد (4).
وهذا الجواب لا يخلو عن إشكال.
والتحقيق في الجواب أن يقال: إنه ليس في المقام قضيتان شرطيتان، حتى يقال:
مع تحقق شرطهما يلزم المحذور المتقدم، بل رفع اليد عن الإطلاق إنما هو بحكم العقل، فيما يلزم منه محذور التكليف بالمحال، أو الترخيص في المعصية.
فنقول: أما في المتزاحمين، فيحكم العقل بأن العبد إذا اشتغل بإنقاذ كل غريق يكون معذورا في ترك الآخر، أو غير مكلف به - على اختلاف المسلكين - لكونه في حال