منهما، لكن مع تركهما لا ينقلب حكم العقل عما هو عليه من أنه مع فرض ترك كل مرخص في الآخر، وأما ترك المجموع فليس موضوعا واحدا ومحكوما بحكم، حتى يقال: مع تركهما يكون مرخصا فيهما.
ويمكن أن يقال: إنه بعد فرض إطلاق أدلة الترخيص يحكم العقل برفعه في كل واحد مع الإتيان بالآخر، فمع فرض الإتيان بهما لا يكون مرخصا في واحد منهما، وإن فرض أنه لو ترك واحد منهما يكون غير الحرام، فالترخيص في كل واحد على فرض ترك الآخر لا ينتهي إلى الإذن في المعصية، كما هو واضح.
هذا ولكن الشأن في إطلاق أدلة الاستصحاب.
ويمكن دعوى الفرق بين أدلة الترخيص وبين أدلة الاستصحاب: بأن الأولى مطلقة دون الثانية، لأن الاستصحاب بما أنه مجعول بملاحظة الواقع والتحفظ عليه - كالاحتياط في الشبهات البدوية لو فرض جعله - يمكن منع إطلاق أدلته بالنسبة إلى أطراف العلم الاجمالي بالانتقاض، هذا كله حال الاستصحاب مع الأمارات والأصول.