فلا تجري هي إلا بعد سقوط الأصل الحاكم بالمعارضة، وبعده تجري بلا معارض (1).
وهو أن طهارة الملاقي (بالكسر) ليست من الآثار الشرعية لطهارة الملاقي (بالفتح) فأصالة طهارة الملاقي لا ترفع الشك عن الملاقي، فلا تكون حاكمة على أصلها.
وإن شئت قلت: إن الميزان في تقدم الأصل السببي هو إحرازه موضوع دليل اجتهادي يحكم بثبوت حكم في ورود الأصل المسببي أو نفيه عنه، ولم يرد دليل اجتهادي بأنه " كل مالا قى طاهرا فهو طاهر " بل المستفاد من شتات الأدلة " أن كل ما لاقى نجسا فهو نجس "، فاستصحاب نجاسة الملاقي في مورده مقدم على استصحاب طهارة الملاقي أو أصالة طهارته، لثبوت الكبرى المتقدمة، وأما استصحاب طهارته فلا يقدم على استصحاب طهارة ملاقيه، وكذا أصالة الطهارة في الملاقي والملاقى تجريان في عرض واحد، لا تقدم لإحداهما على الأخرى، ولقد ذكرنا وجه جريان أصل الطهارة في الملاقي (بالكسر) من غير معارض في محلة فراجع (2).
دفع إشكال أوردناه على صحيحة زرارة كما أنه مما ذكرنا يتضح الجواب عن الإشكال الذي أوردناه سابقا في ذيل صحيحة زرارة الأولى: من أن الظاهر منها إجراء استصحاب الوضوء لدى الشك في تحقق النوم، مع أن الشك في بقاء الوضوء مسبب عن الشك في تحقق النوم، فكان ينبغي