فصل حال جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية قد فصل العلامة الأنصاري رحمه الله بين الأحكام الشرعية المستفادة من الدليل الشرعي، والمستفادة من الدليل العقلي، فذهب إلى عدم الجريان في الثانية.
ومحصل كلامه تقريبا: أن موضوع الأحكام العقلية بجميع قيوده معلوم مفصل لدى العقل، ولا يعقل طرو الشك في موضوع حكمه، وتكون تمام الحيثيات - حتى عدم الرافع - من قيود الموضوع، وتكون مناطات أحكامه معلومة مفصلة، والأحكام الناشئة من إدراك تلك المناطات مفصلة مبينة، لا يحوم حولها الشك إلا من حيث الشك في عنوان الموضوع، فالشك وإن كان في الرافع يرجع إلى الشك في تبدل عنوان الموضوع.
وبالجملة: حكم العقل بحسن عنوان أو قبحه مما لا يتبدل مع حفظ ذاك العنوان، ومع الشك في تبدل العنوان لا يكون للعقل حكم جزما، فاستصحاب حكم العقل مع القطع بعدمه لا معنى له.
وكذا لا يجري استصحاب الحكم الشرعي المستكشف منه، لأن الحكم المستكشف أيضا يكون للعنوان الذي أدرك العقل مناطه فيه، فيكون الحكم الشرعي