من قبيل العلم الاجمالي بورود تخصيص في العام، مع بقاء الإطلاق على ظاهره، لأن الإخراج الموضوعي ليس مخالفة للإطلاق أو تقييدا في الإطلاق مع حفظ ظاهر العموم، لأن تقييد إطلاق دليل العام ليس تخصيصا حتى يخالف أصالة العموم، فبعد تعارض الأصلين يتمسك بالاستصحاب.
ويلحق به: ما إذا علم خروجه من الأثناء في الجملة، ولا يعلم أنه خارج مطلقا أو من الأثناء فقط، فيدور الأمر بين التخصيص الفردي والزماني، أو التخصيص والتقييد.
وأما الخارج من الأثناء مع العلم بدخوله تحت حكم العام قبل زمان القطع بخروجه كخيار التأخير وخيار الغبن - بناء على كون ظهور الغبن شرطا شرعيا له - فيتمسك بالعموم أو الإطلاق للقطع بعدم التخصيص الفردي، بل الأمر دائر بين قلة التخصيص وكثرته، أو قلة التقييد وكثرته، فيؤخذ بالقدر المتيقن، ويتمسك في المشكوك فيه بأصالة العموم أو الإطلاق.
وهذا التفصيل تقريبا عكس التفصيل الذي اختاره المحقق الخراساني وشيخنا العلامة في مجلس بحثه (1).
ويمكن أن يقال: إن أصالة العموم جارية في العموم الأفرادي الفوقاني، ولا تعارضها أصالة العموم في العام التحتاني الزماني، ولا أصالة الإطلاق، لأن التعارض فرع كون المتعارضين في رتبة واحدة، والعموم الأفرادي في رتبة موضوع العموم والإطلاق الزمانيين، ففي الرتبة المتقدمة تجري أصالة العموم من غير معارض، فيرجع التخصيص أو التقييد إلى الرتبة المتأخرة.
اللهم إلا أن يقال: إن العقلاء في إجراء الأصول لا ينظرون إلى أمثال هذه