فليس بإبقاء، أو ينشئ في نفس المائع وهو المطلوب (1) انتهى.
وفيه: - مضافا إلى كونه مخالفا لظاهر كلام الشيخ أو صريحه - أن الاستصحاب عبارة عن حكم ظاهري مجعول بقوله (لا تنقض اليقين بالشك) لترتيب آثار المتيقن في زمان الشك، فقد يوافق الواقع فيكون منجزا له، وقد يتخلف عنه، فإذا وافقه فلا تكون في البين إلا إرادة حتمية متعلقة بالصلاة وليس في زمان الشك إرادة أخرى متعلقة بالصلاة.
نعم: تكون هاهنا إرادة أخرى متعلقة بعنوان عدم نقض اليقين بالشك، وإذا تخلف الاستصحاب عن الواقع فليست إرادة متعلقة بالصلاة بحسب الواقع، فلا مجال لهذه التشقيقات.
وإن شئت قلت: إن الصلاة التي علم وجوبها سابقا، وشك في بقائه إن كانت واجبة بحسب الواقع في زمان الشك فلا يمكن أن تتعلق بها إرادة أخرى غير الإرادة المتعلقة بها، وإن لم تكن واجبة فإما أن تنتقل الإرادة المتعلقة بها في زمان اليقين إلى زمان الشك فهو محال، وإما أن يحدث فيها إرادة أخرى فهو ليس بإبقاء، وإما أن تبقى الإرادة بلا موضوع فهو مع كونه محالا ليس بابقاء أيضا.
فتحصل مما ذكرنا: أن الإرادة الواقعية المتعلقة بالموضوعات الواقعية لا تتخلف عنها، والاستصحاب لا يوجب بقاء تلك الإرادات،، فإنها إن كانت باقية لا يوجب الاستصحاب إلا تنجيزها في زمان الشك، كما كانت منجزة في زمان اليقين لأجل تعلق اليقين بها، وإلا فلا يمكن بقاؤها.
وبعبارة أخرى: أن الجاعل في الزمان الثاني لا يجعل الوجوب للصلاة، فإن الصلاة إما واجبة في زمان الشك بحسب الواقع، فلا معنى لجعله ثانيا، فيكون