لا التخصيص، فالمرجع هو أصالة الإطلاق.
فقول الشيخ الأعظم (قدس سره): إنه لا يلزم من ذلك زيادة تخصيص إذا خرج الفرد في ساعة أو بعد الساعة مستمرا (1) خلط بين التخصيص والتقييد، لأن خروج الفرد في ساعة تقييد لا تخصيص، وخروجه في الزائد عن الساعة تقييد زائد يدفع بالأصل.
فإن قلت: فرق بين المطلق في سائر المقامات وهاهنا، فإن الأول يشمل ما تحته من الجزئيات في عرض واحد، والحكم إنما تعلق به بلحاظ الخارج، فاستقر ظهور القضية في الحكم على كل ما يدخل تحته بدلا أو استغراقا، فإذا خرج منفصلا شئ بقي الباقي بنفس ظهور الأول المستقر، وفي المقام أن الزمان في حد ذاته أمر واحد مستمر ليس جامعا لأفراد كثيرة، إلا أن يقطع بالملاحظة، وتجعل كل قطعة ملحوظة في القضية، وأما إذا لم يلحظ كذلك كما إذا كان الاستمرار بمقدمات الحكمة، فلازمه الاستمرار من أول وجود الفرد إلى آخره، فإذا انقطع الاستمرار بخروج فرد يوم الجمعة مثلا، فليس لهذا العام دلالة على دخول ذلك الفرد يوم السبت، إذ لو كان داخلا لم يكن هذا الحكم استمرارا للحكم السابق (2).
قلت: نعم هذا ما أفاده شيخنا العلامة أعلى الله مقامه.
وفيه أولا: أن المطلق في سائر المقامات أيضا لا يفيد الحكم للأفراد، ولا يكون الحكم بلحاظ الأفراد الخارجية استغراقا أو بدلا، ولم يكن المطلق بعد تمامية مقدمات الإطلاق كالعام مفادا، بل ليس مقتضى الإطلاق بعد تمامية المقدمات، إلا أن ما اخذ في الموضوع تمام الموضوع للحكم، كما هو المقرر في محله (3).