الظن وغيره فهو اصطلاح خاص بين المنطقيين (1)، وتبعهم غيرهم من أرباب الاصطلاح (2).
وأما ثانيا: فلأن ذلك مقتضى مقابلته باليقين في الأخبار ومناسبة الحكم والموضوع، وقد عرفت سابقا (3) أن المراد باليقين فيها - ببعض المناسبات المغروسة في أذهان العرف - هو الحجة، فمقابله اللا حجة، فكأنه قال: " لا ينبغي رفع اليد عن الحجة بغير الحجة "، ولقد ذكرنا في باب جواز استصحاب مؤدى الأمارات بعض المؤيدات والشواهد لذلك فراجع (4).
هذا بناء على ما ذكرنا (5) من أن المأخوذ في موضوع الاستصحاب هو اليقين والشك.
وأما بناء على ما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره): من أن الموضوع هو الكون السابق والشك اللاحق (6)، وما أفاده المحقق الخراساني رحمه الله: من أن مفاد الأدلة جعل الملازمة بين الكون السابق والكون اللاحق (7) فلا مجال للاستدلال للمدعى بما ذكرناه، لعدم المقابلة بين الشك واليقين تأمل.
وكيف كان: فلا إشكال في أصل المسألة، وتدل عليه صحيحتا زرارة (8) كما أفاد الشيخ (9).