وأما الاستدلال بالإجماع التقديري (1) فلا يرجع إلى محصل، لأن المناط في حجية الاجماع هو الكشف عن دليل معتبر، ولا معنى للكشف التقديري أو الدليل المعتبر التقديري.
ولقد تعرضنا لعاشر التنبيهات في مبحث البراءة وهو استصحاب صحة العبادة عند الشك في طرو مفسد (2)، وكذا حاله فيما إذا تعذر بعض أجزاء المركب (3)، فلا داعي للتكرار.