التقدمات والتأخرات الرتبية.
مضافا إلى إمكان أن يقال: إن لزوم كون المتعارضين في رتبة واحدة في التعارض بالعرض في حيز المنع، فإن العلم الاجمالي بوقوع خلاف ظاهر إما في العام الفوقاني أو في العام التحتاني موجب لسقوط الأصلين العقلائيين لدى العقلاء.
ويمكن أن يقال: إنه بعد ورود قوله: " أكرم العلماء في كل يوم " الذي هو الحجة على مفاده، إذا ورد دليل على عدم وجوب إكرام زيد، وكان المتيقن منه هو عدمه يوم الجمعة مثلا، فرفع اليد عن العموم أو الإطلاق في غير يوم الجمعة رفع اليد عن الحجة من غير حجة لدى العقلاء، فالمورد من قبيل دوران التخصيص أو التقييد بين الأقل والأكثر، فلا بد من الاكتفاء بالأقل في رفع اليد عن الحجة الفعلية، والعلم الاجمالي المدعى كالعلم الاجمالي بين الأقل والأكثر المنحل عند العقلاء، وبالرجوع إلى الوجدان وبناء العقلاء يظهر صدق ما ادعيناه.
لكنه أيضا محل إشكال بل منع، لأن مورد الأقل والأكثر إنما هو فيما علم ورود التخصيص على أحد العامين، وشك في الأقل والأكثر في أفراده، وأما مع العلم بورود التخصيص آنا في الفوقاني أو التحتاني فلا، لأن أفراد كل منهما تباين الأفراد الأخرى، فلا معنى للأقل والأكثر.
والتحقيق: عدم جريان أصالة العموم والإطلاق في التحتاني، لما حققناه في العام والخاص من أن مورد جريانهما فيهما إذا شك في المراد، لا فيما علم المراد ودار الأمر بين التخصيص والتخصص (1)، مضافا إلى أن هذه الأصول إنما جرت في مورد يترتب عليها أثر عملي لا مطلقا.
فحينئذ نقول: إن جريانهما في التحتاني غير ذي أثر، للعلم بخروج اليوم الأول