فصل في تعريف الاستصحاب وقد عرف بتعاريف (1) لا يخلو شئ منها من الإشكال، بل لا يخلو كلام الأعلام في هذا الباب من الاضطراب والمناقضة صدرا وذيلا، وبعد تحقيق حقيقة الاستصحاب يظهر صدق ما ادعيناه.
فنقول: إن الاستصحاب إما أن يكون أصلا عمليا كأصالة الحل والطهارة، ويكون وظيفة عملية في مقام الشك، ويكون موضوعه الشك في شئ متيقن سابقا، من غير أن يكون اعتباره لأجل التحفظ على الواقع، فلا يكون حينئذ حجة على الواقع، ولا طريقا مجعولا، فإطلاق الحجة عليه غير صحيح، كإطلاق الحجة على أصالتي الطهارة والحلية.
فبناء عليه يكون تعريفه ب " إبقاء ما كان " وأمثاله (2) مما لا مانع منه، سواء أريد منه