الإبقاء العملي الذي هو وظيفة المكلف (1)، أو الحكم بالإبقاء من قبل الشارع (2).
ولا يخفى: أنه حينئذ يكون مسألة فقهية ولو في الاستصحابات الحكمية، فإنه على كلا التقديرين يكون وظيفة عملية غير ناظرة إلى الحكم الواقعي، ولا حجة عليه، ولا طريقا إليه.
وإما أن يكون حجة على الواقع، سواء كان أصلا اعتبر لأجل التحفظ على الواقع، كأصالة الاحتياط في الشبهة البدوية، أو طريقا كاشفا عنه كسائر الأمارات الكاشفة عن الواقع، فحينئذ يكون مسألة أصولية، وإطلاق الحجة عليه صحيح، فإن معنى الحجية هو كون الشئ منجزا للواقع، بحيث لو خالفه المكلف مع قيامه عليه يكون مستحقا للعقوبة.
مثلا: لو قام الدليل على وجوب الاحتياط في الشبهة البدوية، يصير الاحتمال حجة على الواقع، بمعنى أنه لو احتمل المكلف وجوب شئ فتركه، وكان واجبا واقعا، يصير مستحقا للعقوبة عليه، وهذا معنى تنجيز الواقع، والمنجز هو الحجة على الواقع، وليس المراد بالحجة في الأصول القياس المنطقي، وإن اشتبه على بعض الأعاظم حتى العلامة الأنصاري قدس سره (3).