الالتزام بأن اليوم الأول في موضوع الأحكام غير اليوم الأول الواقعي، فإنه عبارة عن يوم رؤية الهلال، أو اليوم الواحد والثلاثين من الشهر الماضي، فالمراد من ثامن ذي الحجة هو الثامن من رؤية الهلال، أو ما بعد انقضاء ثلاثين يوما من ذي القعدة، سواء كان مطابقا للواقع أو لا (1).
ولا يخفى ما فيه، فإنه مخالف للضرورة عند جميع المسلمين، فما من مسلم إلا ويعلم بالضرورة أن يوم عيد الفطر هو اليوم الأول من شوال ويوم عيد الأضحى هو اليوم العاشر من ذي الحجة وهكذا، مع مخالفة ما ذكر للأدلة الشرعية كما يظهر بالتتبع ومراجعة الأخبار (2).
لكن الذي يسهل الخطب أن بناء المسلمين من صدر الاسلام إلى الآن على ترتيب آثار العيدية على يوم رؤية الهلال، ويجعلون يوم الرؤية أو اليوم الذي بعد يوم الشك أو الذي بعد انقضاء ثلاثين يوما من الشهر السابق اليوم الأول، وثانيه الثاني وهكذا، لا من جهة أن موضوع الحكم الشرعي غير الموضوع الواقعي، فإنه ضروري البطلان، بل لأن هذا حكم ظاهري ثابت من الصدر الأول إلى الآن من غير إشكال في جميع الطبقات.
بل يظهر ذلك من الأدلة اللفظية أيضا بعد التتبع، فما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: (إذا خفي الشهر فأتموا العدة شعبان ثلاثين يوما، وصوموا الواحد وثلاثين) (3).
وعن أبي جعفر أو أبي عبد الله عليهما السلام قال: (شهر رمضان يصيبه ما يصيب