الاستصحاب - مؤسسة نشر آثار الإمام الخميني - الصفحة ١٦٢
الالتزام بأن اليوم الأول في موضوع الأحكام غير اليوم الأول الواقعي، فإنه عبارة عن يوم رؤية الهلال، أو اليوم الواحد والثلاثين من الشهر الماضي، فالمراد من ثامن ذي الحجة هو الثامن من رؤية الهلال، أو ما بعد انقضاء ثلاثين يوما من ذي القعدة، سواء كان مطابقا للواقع أو لا (1).
ولا يخفى ما فيه، فإنه مخالف للضرورة عند جميع المسلمين، فما من مسلم إلا ويعلم بالضرورة أن يوم عيد الفطر هو اليوم الأول من شوال ويوم عيد الأضحى هو اليوم العاشر من ذي الحجة وهكذا، مع مخالفة ما ذكر للأدلة الشرعية كما يظهر بالتتبع ومراجعة الأخبار (2).
لكن الذي يسهل الخطب أن بناء المسلمين من صدر الاسلام إلى الآن على ترتيب آثار العيدية على يوم رؤية الهلال، ويجعلون يوم الرؤية أو اليوم الذي بعد يوم الشك أو الذي بعد انقضاء ثلاثين يوما من الشهر السابق اليوم الأول، وثانيه الثاني وهكذا، لا من جهة أن موضوع الحكم الشرعي غير الموضوع الواقعي، فإنه ضروري البطلان، بل لأن هذا حكم ظاهري ثابت من الصدر الأول إلى الآن من غير إشكال في جميع الطبقات.
بل يظهر ذلك من الأدلة اللفظية أيضا بعد التتبع، فما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: (إذا خفي الشهر فأتموا العدة شعبان ثلاثين يوما، وصوموا الواحد وثلاثين) (3).
وعن أبي جعفر أو أبي عبد الله عليهما السلام قال: (شهر رمضان يصيبه ما يصيب

١ - انظر فوائد الأصول ٤: ٤٩٩ و ٥٠٠، وانظر (تقرير بحث المحقق النائيني): ٣٣٥.
٢ - كما دل على عدم توفيق مثل قتلة الإمام الحسين عليه السلام لعيدي الفطر والأضحى فإنه ظاهر في أن المدار على واقع العيدين، وإلا لأدركوهما بشهادة العدلين ونحوها. فانظر الكافي ٤: ١٧٠ / ٣، الفقيه ٢: ١١٤ / ٤٨٨، الوسائل ٧:
٢١٣ / ٢، ٣ - باب ١٣ من أبواب أحكام شهر رمضان.
٣ - التهذيب ٤: ١٦١ / 454، الوسائل 7: 192 / 16 - باب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان.
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة التحقيق مقدمة الكتاب 4
2 فصل: تعريف الاستصحاب ينبغي التنبيه على أمرين: 4
3 الأمر الأول: الاحتمالات التي في الباب 5
4 الأمر الثاني: الاستصحاب ليس من الأدلة الأربعة 6
5 تنبيه في ضابط المسألة الأصولية وأن الاستصحاب منها 9
6 فصل: حال جريان الاستصحاب في الاحكام العقلية الاشكالات الواردة على الشيخ الأنصاري وجوابها 12
7 تحقيق الحال في المقام 15
8 فصل: حول التفصيل بين الشك في الرافع والمقتضي ذكر أخبار الاستصحاب 21
9 منها: صحيحة زرارة 21
10 تقريبات الاعلام في اختصاص حجية الاستصحاب بالشك في الرافع 29
11 تحقيق الحق في الشك في الرافع والمقتضي 32
12 بيان جواب تقريب المولى الهمداني 34
13 تقريب آخر لشمول الأدلة للشك في المقتضي 36
14 تأييد اختصاصه بالشك في الرافع والجواب عنه 37
15 منها: صحيحة زرارة الثانية 40
16 مورد الاستدلال بالرواية واحتمالاته 41
17 الاشكال على أقوى الاحتمالات والجواب عنه 43
18 إشكال آخر على الاحتمال المتصور 45
19 دفع الاشكال 49
20 منها: صحيحة ثالثة لزرارة 49
21 بيان احتمالات الرواية 51
22 بيان أظهر الاحتمالات في الرواية 54
23 منها: موثقه إسحاق بن عمار 56
24 منها: رواية محمد بن مسلم 57
25 منها: مكاتبة علي بن محمد القاساني 58
26 تذييل: حول الاستدلال بأدلة الحلية والطهارة على الاستصحاب والجواب عنه 60
27 فصل: الاحكام الوضعية وتحقيق ماهيتها الأمر الأول: تقسيم الحكم إلى تكليفي ووضعي 65
28 الأمر الثاني: بعض موارد الخلط بين التكوين والتشريع 68
29 توهم عدم قبول السببية للجعل ودفعه 70
30 الأمر الثالث: إن الملكية ليست من المقولات حقيقة 72
31 أقسام الوضعيات 73
32 تنبيهات التنبيه الأول: في اعتبار فعلية اليقين والشك في الاستصحاب 77
33 إشكال جريان الاستصحاب في مؤديات الامارات وجوابه 81
34 التنبيه الثاني: في أقسام استصحاب الكلي 83
35 القسم الأول من استصحاب الكلي 84
36 القسم الثاني من استصحاب الكلي 84
37 الجواب عن الشبهة العبائية 87
38 القسم الثالث من استصحاب الكلي 91
39 تذييل حول أصالة عدم التذكية 95
40 حكم الشبهات الحكمية من جهة الشك في القابلية 95
41 تحقيق القضايا السالبة 96
42 بيان مناط الصدق والكذب في القضايا 101
43 حال أصالة عدم التذكية 104
44 كلام المولى الهمداني وجوابه 107
45 حكم الشبهات الموضوعية 110
46 التنبيه الثالث: استصحاب المتصرمات 112
47 تحقيق المقام 113
48 استصحاب الزمانيات 118
49 شبهة النراقي 121
50 جواب الشيخ عن الشبهة وما فيه 122
51 جواب المحقق الخراساني ورده 124
52 جواب المحقق النائيني والاشكال عليه 125
53 جواب شيخنا العلامة وما فيه 128
54 التحقيق في الجواب عن الشبهة 130
55 التنبيه الرابع: الاستصحاب التعليقي 131
56 كلام بعض الأعاظم وما فيه 135
57 تذنيب: حال معارضة الاستصحاب التعليقي مع التنجيزي 139
58 حكومة الاستصحاب التعليقي على التنجيزي 143
59 التنبيه الخامس: استصحاب أحكام سائر الشرائع 146
60 التنبيه السادس: في الأصول المثبتة 149
61 حال مثبتات الأصول 152
62 بيان الفرق بين الآثار الشرعية وغيرها 156
63 تتميم: حول الوسائط الخفية 158
64 حال الأمثلة التي ذكرها الشيخ 160
65 تذييل: يذكر فيه أمور: 163
66 الأمر الأول: إن استصحاب العنوان المنطبق على الخارج ليس بمثبت 163
67 الأمر الثاني: استصحاب الاحكام الوضعية 165
68 الأمر الثالث: جريان الأصل بلحاظ الأثر العدمي 168
69 الأمر الرابع: أثر الحكم الأعم من الواقعي والظاهري 169
70 التنبيه السابع: في مجهولي التاريخ 170
71 ضابط اتصال زمان الشك باليقين 172
72 إشكال المحقق الخراساني في مجهولي التاريخ وجوابه 176
73 تقرير إشكال شيخنا العلامة في المجهولي التاريخ وجوابه 177
74 تكميل: فروض ترتب الأثر على وجود الحادثين 180
75 تحقيق الحال في المقام 182
76 فيما إذا كان أحدهما معلوم التاريخ 185
77 حول كلام بعض العلماء وما فيه 187
78 التنبيه الثامن: في موارد التمسك بالعموم، واستصحاب حكم المخصص 188
79 تقرير التفصيل بين الخروج من الأول والاثناء 197
80 التنبيه السابع: المراد من الشك في الأدلة 200
81 خاتمة يعتبر في جريان الاستصحاب أمور: الأمر الأول: وحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها 203
82 الاشكال على الشيخ الأعظم في مسألة بقاء الموضوع 204
83 تمسك الشيخ الأعظم بالدليل العقلي لمدعاه وما فيه 206
84 توجيه شيخنا العلامة كلام الشيخ وما يرد عليه 208
85 إن الاستصحاب لا يجدي في إحراز موضوع القضية المستصحبة 210
86 الخلط الواقع في كلام بعض الأعاظم 212
87 هل يؤخذ الموضوع من العرف أو لا؟ 213
88 المراد من العرف ليس العرف المسامح 218
89 الأمر الثاني: أن أخبار الباب هل تختص بالاستصحاب أو تعم غيره؟ 221
90 إشكال الشيخ الأعظم على إمكان الجمع بين القاعدتين 222
91 تقرير بعض الأجلة كلام الشيخ وإقامة البرهان عليه 223
92 الجواب عنهما 224
93 كلام العلامة الحائري قدس سره وجوابه 226
94 الأمر الثالث: تقدم الامارات على الاستصحاب 230
95 بيان ضابط الحكومة 234
96 حال أدلة الاستصحاب مع سائر الأدلة والأدلة بعضها مع بعض يقع الكلام فيها في مقامات: المقام الأول: في حال أدلة الاستصحاب مع أدلة الامارات 239
97 المقام الثاني: وجه تقدم الامارات على أدلة البراءة الشرعية 241
98 المقام الثالث: وجه تقدم أدلة الاستصحاب على أدلة الحل والبراءة الشرعيتين 241
99 المقام الرابع: في تعارض الاستصحابين 243
100 القسم الأول: ما كان الشك مسببا عن الشك في الآخر 243
101 نقل كلام الشيخ الأعظم ونقده 247
102 الاشكال على ما قالوا في وجه طهارة الملاقي لبعض أطراف العلم 250
103 القسم الثاني: ما كان الشك فيهما ناشئا عن أمر ثالث 253
104 عدم جواز ترجيح ذي المزية بشئ من المرجحات 254
105 بيان وجه تساقطهما 256
106 حول وجهي التخيير والجواب عنهما 257
107 حال الاستصحاب مع سائر القواعد يقع الكلام فيها في مباحث المبحث الأول: في قاعدة اليد 263
108 لها جهات من البحث: الجهة الأولى: في تحقيق ماهية اليد 264
109 الجهة الثانية: الدليل على اعتبارها - وهي طوائف: 265
110 فمن الأولى - رواية يونس بن يعقوب 265
111 - صحيحتا محمد بن مسلم 267
112 - صحيحة عبد الرحمن 269
113 صحيحة جميل بن صالح 271
114 ومن الثانية - صحيحة العيص بن القاسم 273
115 - مكاتبة ابن أبي الخطاب 274
116 صحيحة عثمان بن عيسى وحماد بن عثمان 274
117 ومن الثالثة - رواية الحفص بن غياث 276
118 - رواية مسعدة بن صدقة 278
119 الجهة الثالثة: حكم اليد على المنفعة 280
120 الجهة الرابعة: هل اليد معتبرة مع عدم علم ذي اليد واعترافه به؟ 282
121 الجهة الخامسة: حال اليدين على شئ واحد 284
122 حول كلام المحقق السيد الطباطبائي قدس سره وما يرد عليه 285
123 الجهة السادسة: في إقامة الدعوى على ذي اليد وفروعها 296
124 تنبيه: الاحتجاج في أمر فدك 297
125 الجهة السابعة: في فروع العلم بسابقة اليد 301
126 الجهة الثامنة: في كون ما في اليد وقفا سابقا 302
127 المبحث الثاني: حال الاستصحاب مع قاعدة التجاوز والفراغ 305
128 يتم ذلك في ضمن أمور: الأمر الأول: في ذكر الاخبار التي تستفاد منها القاعدة الكلية 306
129 منها: موثقة محمد بن مسلم 306
130 منها: صحيحة زرارة 306
131 منها: صحيحة إسماعيل 307
132 منها: موثقة ابن أبي يعفور 308
133 منها: موثقة بكير بن أعين 309
134 منها: رواية محمد بن مسلم 310
135 منها: صحيحة زرارة والفضيل 310
136 الأمر الثاني: أن المراد من الشك في الشئ هو الشك في الوجود 312
137 الأمر الثالث: أن المستفاد من الروايات قاعدة واحدة وهي التجاوز 315
138 الأمر الرابع: أن المراد من المحل هو المحل الشرعي 326
139 الأمر الخامس: هل الدخول في الغير معتبر في القاعدة أم لا؟ 329
140 الأمر السادس: هل المضي على نحو الرخصة أو العزيمة؟ 334
141 الأمر السابع: أن القاعدة من الامارات أو الأصول؟ 336
142 أن القاعدة أصل محرز حيثي 342
143 تنبيه 343
144 الأمر الثامن: أنحاء الشكوك العارضة للمكلف 345
145 كلام بعض المحققين وما يرد عليه 348
146 حال الشك في العبادات 350
147 حال الشك في المعاملات 351
148 الأمر التاسع: اختصاص القاعدة بالشك الحادث 354
149 الأمر العاشر: وجه تقدمها على الاستصحاب 355
150 المبحث الثالث: في حال الاستصحاب مع أصالة الصحة في فعل الغير 357
151 بسط الكلام في ضمن أمور: الأمر الأول: في أصالة الصحة ودليل اعتبارها 358
152 الأمر الثاني: هل أن الصحة هي الواقعية أم لا؟ 361
153 الأمر الثالث: حول أقسام الشك في العمل وأحكامها 364
154 الأمر الرابع: اختصاص القاعدة بما إذا شك في تحقق الشئ صحيحا 369
155 الأمر الخامس: إن جريان أصالة الصحة بعد إحراز نفس العمل 374
156 الأمر السادس: عدم حجية مثبتات أصالة الصحة 378
157 الأمر السابع: موارد تقدم أصالة الصحة على الاستصحاب ووجهه 380
158 المبحث الرابع: حال الاستصحاب مع قاعدة القرعة 383
159 يتم ذلك في ضمن أمور: الأمر الأول: في ذكر نبذة من الاخبار الواردة فيها 384
160 الأمر الثاني: القول في التخصيص المستهجن لعمومات القرعة 391
161 الأمر الثالث: هل القرعة أمارة على الواقع أم لا؟ 400
162 الأمر الرابع: هل للأدلة العامة للقرعة إطلاق من جميع الجهات أم لا؟ 408