للكلي (1)، فإنه خلاف التحقيق، بل لأن حيثية الانسانية - في عالم الاعتبار وتقدير موضوعية الموضوع للأحكام - غير حيثية الفردية وإن كان الفرد متحدا مع الطبيعي خارجا، لكن لما كانت العناوين الطبيعية موجودة بوجود الفرد لدى العرف، فإذا تعلق حكم بعنوان يسري إلى مصداقه الخارجي، فإذا شك في بقاء العنوان للمتشخص الخارجي يمكن استصحابه وترتيب الأثر عليه، فإذا شك في بقاء عنوان الخمر المنطبق على الموجود الخارجي يستصحب بقاء الخمر، ويترتب عليه أثرها.
وبالجملة: فرق بين استصحاب الفرد لترتيب آثار الكلي، وبين استصحاب العنوان المنطبق على الخارج لترتيب أثره عليه، فإن ذلك استصحاب نفس العنوان المتحقق في الخارج، فهو كاستصحاب نفس الكلي لترتيب آثاره.
والحاصل: أن هاهنا أمورا ثلاثة:
أحدها: عنوان الكلي بما أنه كلي.
والثاني: عنوان الفرد الذي هو متحد معه خارجا، ومختلف اعتبارا وحيثية.
والثالث: عنوان الكلي المتحقق في الخارج المتشخص في العين، ويجري الاستصحاب في الأول والثالث لترتيب آثار العنوان دون الثاني:
أما في الأول فلا كلام فيه، وأما في الثالث فلا ينبغي الإشكال فيه، لأن الفرق بين العنوان الكلي والخارجي بالتشخص واللا تشخص، وإلا فنفس العنوان محفوظ، فإذا تعلق حكم بعنوان الكر يكون هذا الحكم متعلقا بكل ما هو كر في الخارج بعنوان أنه كر فترتيب آثار الكرية باستصحاب كرية الماء الخارجي مما لا مانع منه، وأما استصحاب وجود المائع الخارجي أو الوجود الخارجي - المتحد مع الكر لترتيب آثار الكرية - فلا يجري إلا على القول بالأصل المثبت.