وكذا لو علم تفصيلا بكون شاة معينة موطوءة، وأخرى غير موطوءة، وعرض له الشك بواسطة ظلمة وشبهها، فاستصحاب عدم الموطوئية المعلوم سابقا قبل عروض الوطي لا يجري، لعدم إحراز اتصال زمان الشك باليقين، لاحتمال تخلل اليقين بالضد في كل منهما.
وإن شئت قلت: تكون أمثاله من قبيل الشبهة المصداقية لدليل الاستصحاب، للشك في أنها من نقض اليقين بالشك أو باليقين.
قلت: لا يكون شئ مما ذكر من قبيل ذلك:
أما الأول: فلأن عدم إجراء الاستصحاب فيه ليس لعدم إحراز الاتصال، بل لعدم اليقين السابق لا تفصيلا ولا إجمالا، أما الأول فواضح، وأما الثاني فلأن كون هذا المني في الثوب من جنابة معلومة بالتفصيل أو الاجمال مما لا أثر له، بل الأثر مترتب على العلم بكون المكلف كان جنبا تفصيلا أو إجمالا فشك في بقائها، والمفروض أنه يعلم تفصيلا بحصول جنابة له أول النهار وزوالها بالغسل بعده، ويشك بدوا في حصول جنابة جديدة له، فأين العلم الاجمالي حتى يستصحب؟! فعلمه الاجمالي مما لا أثر له، وما له أثر لا يعلم به.
إن قلت: إنه يعلم بكونه جنبا بعد خروج الأثر المردد ولم يعلم بارتفاعها.
قلت: لا يجري الاستصحاب الشخصي فيه، لدوران الشخص بين جنابة أول النهار وجنابة بعد الزوال، والأولى مقطوعة الزوال، والثانية محتملة الحدوث، فعدم الجريان لعدم تمامية أركانه في شئ منهما، ولا الكلي، للعلم بعدم الاتصال في المثال.
نعم: لو احتمل حدوث جنابة عند ارتفاع الأولى يكون من القسم الثالث، ولو اشتهى أحد أن يمثل لعدم إحراز الاتصال فله أن يقول في المثال: لو احتمل حدوث جنابة، واحتمل كون المحتمل حادثا عند زوال الأولى بلا فصل، واحتمل الفصل فإن