إلا بطهور) (1) وظاهر الأدلة الواردة في النهي عن الصلاة في النجس (2)، كالأدلة الواردة في عدم جوازها في غير المأكول من غير فرق بينهما.
والذي يمكن أن يقال: إن الميزان في التخلص من الأصل المثبت كما ذكرنا أن يصير المستصحب مندرجا تحت كبرى شرعية، فإذا استصحبت الطهارة الخبثية أو الحدثية يصير الموضوع مندرجا تحت الكبرى المستفادة من قوله: (لا صلاة إلا بطهور)، فإن المستفاد منه أن الصلاة متحققة بالطهور بعد حفظ سائر الجهات، فإذا قال الشارع: " إن الصلاة تتحقق بالطهور "، وقال في دليل آخر: " إن الطهور متحقق " يحكم بصحة الصلاة المتحققة مع الطهور الاستصحابي، ويجوز الاكتفاء بالصلاة معه، وكذا فيما إذا كان لابسا لغير المأكول يحرز فساد صلاته، فإن استصحاب لابسية وبر غير المأكول مما يندرج الموضوع به في قوله: " الصلاة في وبر غير المأكول فاسدة ".
وأما استصحاب عدم لابسية غير المأكول فمما لا يندرج به الموضوع تحت كبرى شرعية، لعدم ورود دليل شرعي ب " أن الصلاة متحققة إذا لم تكن في غير المأكول " وإنما هو أمر عقلي ينتزع من قوله: " الصلاة في كل شئ من غير المأكول فاسدة "، فيحكم العقل بأن الصلاة إذا وجدت في غير ذلك لا تكون فاسدة.
هذا غاية ما يمكن أن يفرق بينهما.
ولكن مع ذلك لا يخلو من نظر، لإمكان أن يقال: إن مثل قوله: (لا صلاة إلا بطهور) إنما هو بصدد جعل شرطية الطهور للصلاة، أو الإرشاد إليها، ومثل قوله:
" الصلاة في وبر ما لا يؤكل فاسدة "، أو " لا تصل فيه " (3) إنما هو بصدد جعل المانعية