العادل " (1) فإذا شهد برؤية هلال شوال لدى الحاكم، وضم إليه شاهد آخر يصير موضوعا لقوله " إذا شهد عدلان برؤية الهلال لدى الحاكم يحكم بأن الغد عيد " (2).
فبحكم الحاكم تثبت عيدية الغد، فيحرز مصداق قوله: " يجب أو تستحب صلاة العيد " (3) وهكذا، فدليل (لا ينقض) لا يتكفل إلا التعبد بتحقق مبدأ السلسلة دون غيره، فإذا ترتبت السلسلة من اللوازم والملزومات الشرعية تترتب أحكام جميع السلسلة لا لدليل الأصل، بل للكبريات المترتبة المحرزة المصاديق بما ذكرنا.
ومن ذلك يعلم: أن التعبد بالملزوم الشرعي ينفع بالنسبة إلى ترتيب آثار اللازم ولازم اللازم إذا كانت شرعية إلى آخر السلسلة.
وأما التعبد باللازم فلا ينفع بالنسبة إلى ملزومه، ولا الملازم بالنسبة إلى ملازمه، لعدم إيجاب التعبد باللازم أو الملازم اندراج ملزومه أو ملازمه تحت كبرى مجعولة.
وكذا يعلم: أن اللوازم العادية أو العقلية إذا كانت لها آثار شرعية لا يمكن ترتيب آثارها لأجل جريان الأصل في ملزومها، لا للانصراف، أو عدم الإطلاق، أو عدم تعقل التعبد لكونها تكوينية، أو كون المجعول فيها على نحو لا يمكن ترتب الآثار، فإن كل ذلك خلاف التحقيق، بل لأن ترتيب الأثر موقوف على كبرى شرعية يندرج الموضوع فيها كما عرفت، وليس بالنسبة إلى الأمور العادية أو العقلية كبرى شرعية.
فإذا حكم الاستصحاب بحياة زيد، يترتب عليه ما هو آثار الحياة بحسب الكبريات الشرعية، وأما أنه إذا كان حيا نبتت لحيته، فلم يقع في دليل شرعي حتى