كما أن استصحاب عدم الحاجب للحكم بتحقق الغسل (1) مثبت، لأن الواسطة عرفية لا عقلية.
وكذا استصحاب عدم هلال شوال أو بقاء شهر رمضان لإثبات كون الغد عيدا (2) مثبت بلا إشكال وريب، لأن العيد هو اليوم الأول من شوال، والأولية عبارة عن مبدئية سلسلة أيام الشهر، وهو أمر بسيط لا يثبت باستصحاب عدم حدوث شوال أو بقاء شهر رمضان.
نعم: لو كان الأول مركبا من وجود يوم وعدم يوم مثله أو ضده قبله فيمكن إثباته بالوجدان والأصل، لكن على فرض تسليمه لا يفيد ذلك بالنسبة إلى إثبات عنوان سائر الأيام، فإثبات ثامن ذي الحجة وتاسعه وعاشره باستصحاب عدم هلال ذي الحجة أو بقاء ذي القعدة مثبت، فإن كون اليوم الثامن - بعد مضي سبعة أيام من اليوم الأول - عقلي لا شرعي.
فما ادعاه بعض أعاظم العصر: من ثبوت جميع أيام الشهر بالأصل إذا قلنا بأن الأول مركب (3) فيه ما فيه، تأمل (4).
هذا مضافا إلى أن كون الأول مركبا مما ذكر واضح الفساد.
فحينئذ: يبقى الإشكال في الأحكام - المترتبة على اليوم الأول، أو العيد، أو اليوم الثامن والتاسع والعاشر في أعمال الحج، وكذا سائر الأحكام المتعلقة بعناوين الأيام - في قالبه.
ولقد تصدى لدفع الإشكال المحقق المتقدم ذكره بما لا يخلو عن غرابة، وهو