أو خصوص غير الفاسق، إلا أنهم لا يعلمون فسق الوليد (1)، فأخبر الله تعالى به.
وبالجملة: يظهر منها أن العمل بخبر الثقة كان مورد بنائهم وارتكازهم، وكذا الحال في غيرها من الأخبار التي بلغت حد الاستفاضة أو التواتر (2)، وهذا حال خبر الواحد الوارد فيه الآيات والأخبار، فكيف بغيره مما هو خال غالبا عن الدليل اللفظي، وما ورد فيه بعض الروايات تكون إمضائية أيضا كاليد (3)؟!
فلا إشكال في أن الأمارات مطلقا عقلائية أمضاها الشارع، ومعلوم أن بناء العقلاء على العمل بها إنما هو لأجل إثباتها الواقع، لا للتعبد بالعمل بها، فإذا ثبت الواقع بها تثبت لوازمه وملزوماته وملازماته بعين الملاك الذي لنفسه، فكما أن العلم بالشئ موجب للعلم بلوازمه وملزوماته وملازماته مطلقا، فكذلك الوثوق به موجب للوثوق بها.
وكذا الحال بالنسبة إلى احتجاج الموالي على العبيد وبالعكس، فكما يحتج العقلاء بقيام الأمارة على الشئ، كذلك يحتجون على لوازمه وملزوماته وملازماته مع الواسطة أو بلا واسطة شئ، ولو حاولنا إثبات حجية الأمارات بالأدلة النقلية لما أمكن لنا إثبات حجية مثبتاتها، بل ولا لوازمها الشرعية إذا كانت مع الواسطة الشرعية، كما سيأتي التعرض له إن شاء الله (4)، هذا حال الأمارات.