فيكون المفاد وجوب ترتيب آثار المتيقن على المشكوك فيه، كما هو الظاهر من الشيخ ومن بعده من الأعلام (1).
وإما أن يكون المراد منها إبقاء اليقين في اعتبار الشارع وإطالة عمره، وعدم نقضه بالشك، لكونه أمرا مبرما لا ينقض بما ليس كذلك، فيكون معنى عدم نقض اليقين بالشك هو التعبد ببقاء اليقين الطريقي في مقام العمل (2)، ولا يلزم منه صيرورة الاستصحاب طريقا وأمارة كما ذهبنا إليه سالفا (3)، لما عرفت في محله من أن اليقين السابق لا يمكن أن يكون طريقا وأمارة على الشئ المشكوك في زمان الشك (4)، فلا يمكن أن يكون اعتبار بقاء اليقين إلا إيجاب العمل على طبق اليقين الطريقي، أي التعبد ببقاء المتيقن، فتصير نتيجة الاعتبارين واحدة، وهي وجوب ترتيب الآثار في زمان الشك، وإن كان الاعتباران مختلفين، وطريق التعبد بوجوب ترتيب الأثر مختلفا، كما ستأتي الإشارة إليه (5).
إذا عرفت ذلك فنقول: إن قوله: (لا ينقض اليقين بالشك) إن كان بمعنى تنزيل المشكوك فيه منزلة المتيقن في الآثار فلا يترتب عليه بهذا الدليل إلا آثار نفس المتيقن دون آثار الآثار، أي لوازم اللوازم الشرعية، وإن كان الترتب شرعيا، فضلا عن آثار اللوازم والملزومات والملازمات العقلية والعادية، وذلك لوجهين:
الأول: أن آثار المتيقن ليست إلا ما يترتب عليه ويكون هو موضوعا لها، وأما أثر الأثر فيكون موضوعه الأثر لا المتيقن، كما أن أثر اللازم أو الملزوم أو الملازم مطلقا يكون