على الغليان الفعلي، فيرفع الشك في الحرمة والإباحة الفعليتين، لأن الشك في الحرمة والإباحة متقوم بطرفي الترديد، فإذا كان لسان جريان الأصل في السبب هو التعبد بحرمة المغلي يرفع الترديد بين الحرمة والحلية، فيصير الأصل السببي حاكما على المسببي.
فالقائل بالفرق بين الأصل التعليقي السببي والتنجيزي المسببي، وبين الأصل السببي والمسببي في موارد اخر (1)، إن كان من جهة تعليقية الأصل، وأن صيرورة التعليق فعليا عقلي فقد عرفت بطلانه.
وإن كان من جهة أن الحلية والحرمة متضادتان، فإثبات أحد الضدين يرفع الضد الآخر بحكم العقل، وهذا اللازم وإن كان مترتبا على المستصحب لكن لا يصحح الحكومة، فقد عرفت بطلانه أيضا، لما ذكرنا من أن جريان الأصل في التعليقي يرفع الشك المتقوم بطرفي الترديد لأجل التعبد بأحد طرفي الترديد معينا وهو الحرمة.
ألا ترى أن أصالة بقاء الكرية أيضا لا ترفع نجاسة الثوب، بل ترفع الترديد بالتعبد بطهارته.
وإن شئت قلت: إن استصحاب الحرمة على تقدير الغليان جار قبل حصوله، فيتعبد لأجله ببقاء المستصحب، وهو الحرمة على تقدير غليان عصير الزبيب مثلا، وهذا الحكم التعليقي - قبل الغليان - وإن كان ثابتا لعصير الزبيب الذي شك في حكمه، لكن لسان المستصحب هو حرمة العصير على فرض الغليان، لا حرمة المغلي المشكوك فيه، فإذا حصل الغليان يكون لسان الدليل الاجتهادي المستصحب بضميمة الوجدان هو حرمة المغلي، لا المغلي المشكوك فيه، واستصحاب الحلية المنجزة متقوم بالشك، فيكون لسانه إثبات الحلية للمغلي المشكوك فيه بما هو كذلك، ولا ريب في