الصبي على ما لا يحل له، لجهله، أو علمه بارتفاع القلم عنه.
ولو علم اكتسابه من محلل فلا كراهة وإن أطلق الأكثر، كما أنه لو علم تحصيله أو بعضه من محرم وجب اجتنابه أو اجتناب ما علم منه أو اشتبه به، وكان محصورا.
وفي الخبر: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده، فإنه إذا لم يجد سرق (1).
ومحل الكراهة تكسب الولي به، أو أخذه منه، أو الصبي بعد رفع الحجر عنه.
(و) نحوه كسب (من لا يجتنب المحارم) المتعلقة بالمال لا مطلقا، فلا يكره كسب المجتنب عنها فيه والغير المجتنب عنها في غيره.
(ومن المكروه) أخذ (الأجرة على تعليم القرآن ونسخه وكسب القابلة مع الشرط، ولا بأس به لو تجرد) عنه، وفاقا للأكثر، بل لعله عليه عامة من تأخر، وعن الحلي اجماعنا على جواز الأولين (2).
استنادا في الجواز (3) إلى الأصل، ومفهوم النصوص الآتية، وضعف النصوص المانعة وإن كانت مستفيضة، مع معارضتها لصريح بعض المعتبرة، المنجبر قصور سنده بالشهرة العظيمة، المصرح بالإباحة المطلقة.
ففيه: إن هؤلاء يقولون: أن كسب المعلم سحت، فقال: كذبوا أعداء الله تعالى إنما أرادوا أن لا يعلموا القرآن، ولو أن المعلم أعطاه رجل دية ولده كان للمعلم مباحا (4).
وفي آخر: ما ترى إن أعطى على كتابته أجرا؟ قال: لا بأس، الحديث (5).