ونحوها أخبار أخر هي كالأولة مؤيدة بإطلاق كثير من النصوص المانعة عن إعانتهم (1).
فالأحوط تركها مطلقا، إلا لتقية، أو ضرورة، وإن كان ظاهر الأصحاب - بغير خلاف يعرف - اختصاص التحريم بالإعانة في المحرم.
ولعله لقصور الأخبار المطلقة سندا والظاهرة دلالة، لاحتمال المباحات والطاعات فيها ما عرضها التحريم بغصب ونحوه، كما هو الأغلب في أحوالهم (2)، وهو وإن نافاه النهي عن حب البقاء المجامع للإعانة على المباحات والطاعات، إلا أن المشتمل عليه قاصر السند، فلا يخرج بمثله عن الأصل المقطوع به، المعتضد بعمل الأصحاب كافة من غير خلاف يعرف بينهم.
فلا بد من حمله على الكراهة، كما يشعر بها الرواية الأخيرة، المعتبرة عن المنع بلفظة " لا أحب " الظاهرة فيها البتة، وإن اقتضى التعليل المذيلة به الحرمة، لاحتمال أن يكون المراد من ذكره بيان خوف الاندراج في أفراد مصداقه.
ولكن الإنصاف أن الجواز لا يخلو عن شئ [ولولا اتفاق الأصحاب عليه في الظاهر لأمكن المصير إلى المنع عنه] (3).
ويدخل في إعانتهم المحرمة اختيارا التولية عنهم بلا خلاف، للمستفيضة.
منها: لئن أسقط من حالق فانقطع قطعة قطعة أحب إلي من أن أتولى لأحد منهم عملا أو أطأ بساط رجل منهم، إلا لتفريج كربة عن مؤمن أو فك أسره أو قضاء دينه، إن أهون ما يصنع الله تعالى بمن تولى لهم عملا أن يضرب عليهم سرادق من نار إلى أن يفرغ الله تعالى من حساب الخلائق، فإن وليت شيئا من أعمالهم فأحسن إلى إخوانك فواحدة بواحدة، الحديث (4).