ففي الخبر: ساحر المسلمين يقتل (1).
وفي آخر: يضرب الساحر بالسيف ضربة واحدة على أم رأسه (2).
وفي ثالث: حل دمه (3).
وفي رابع: من تعلم من السحر شيئا كان آخر عهده بربه وحده القتل (4).
وظاهرها التحريم مطلقا، وقد استثني منه السحر للتوقي ودفع المتنبئ.
ولا بأس به، بل ربما وجب كفاية، كما في الدروس (5) والروضة (6) وتبعهما جماعة، اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن، بناء على ضعف النصوص المثبتة للتحريم على الإطلاق، ولا جابر لها من اجماع أو غيره، مع معارضتها بكثير من النصوص المتضمنة لجواز تعلمه للتوقي والحل به.
منها: حل ولا تعقد (7).
ومنها المروي في العلل: توبة الساحر أن يحل ولا يعقد (8).
ومنها المروي عن العيون: في قوله تعالى: " وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت " قال: كان بعد نوح (عليه السلام) قد كثرت السحرة والمموهون، فبعث الله تعالى ملكين إلى نبي ذلك الزمان بذكر ما يسحر به السحرة وذكر ما يبطل به سحرهم ويرد به كيدهم، فتلقاه النبي من الملكين وأداه إلى عباد الله بأمر الله تعالى أن يقفوا به على السحر وأن يبطلوه، ونهاهم أن يسحروا به الناس، الحديث (9).