والقواعد (1) فغير قادح فيه على اليقين، للموافقة في الحكم في كلتا الصورتين.
غاية الأمر الاختلاف في الإطلاق والتقييد، وهو لا يوجب الخروج والمخالفة في أصل الحكم. والإجماعات المحكية إنما هي على أصله في الجملة، لا على وصفيه من أحد الأمرين، مع احتمال عدم المخالفة في التقييد، والاتفاق على اعتباره وإن سومح بذكره في تلك الكتب، ولعله للاعتماد على الشرطية المذكورة فيها قبل الحكم، كالعبارة.
ويعضده استنادهم إلى ما هو الأصل في هذا الحكم من الموثقين المذكور فيهما القيد، كالعبارة.
في أحدهما: عن الرجل يكفل بنفس الرجل، فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما، قال: إن جاء به إلى أجل فليس عليه مال، وهو كفيل بنفسه أبدا إلى أن يبدأ بالدراهم، فإن بدأ بالدراهم فهو له ضامن إن لم يأت به إلى الأجل الذي أجله (2).
وفي الثاني: رجل كفل الرجل بنفس رجل فقال: إن جئت به وإلا فعلي خمسمائة درهم، قال: عليه نفسه، ولا شئ عليه من الدراهم، فإن قال: علي خمسمائة درهم إن لم أدفعه، فقال: تلزمه الدراهم إن لم يدفعه إليه (3).
وليس في سندهما عدا داود بن الحصين في الأول، وهو موثق، مع احتمال وثاقته، لتوثيق النجاشي له على الإطلاق (4) من دون إشارة إلى وقفه، وهو ظاهر في حسن عقيدته وإن صرح به الشيخ في رجاله (5)، لتقديمه عليه