الغرض من الكفالة.
وللثاني - كما عن التذكرة (1)، وبه صرح في المسالك (2) والروضة (3)، واختاره من متأخري المتأخرين جماعة -: عدم انحصار الأغراض في أداء الحق أو كيف اتفق، خصوصا فيما له بدل اضطراري (4).
وهو الأقوى لذلك، مضافا إلى العمومات، الدالة على لزوم الوفاء بالعقود، وظواهر المعتبرة المستفيضة، التي هي الأصل في المسألة.
منها الموثق: أتى أمير المؤمنين برجل تكفل بنفس رجل فحبسه، وقال:
أطلب صاحبك (5). ونحوه خبران آخران (6).
والرضوي: إذا كفل الرجل بالرجل حبس إلى أن يأتي بصاحبه (7).
وليس فيها مع كثرتها واعتبار سند بعضها وانجبار ضعف باقيها - كقصور الأول بعمل العلماء - تخيير للكفيل بين الاحضار أو أداء المال، بل أمر بالأول خاصة.
وربما يمكن أن يقال: باحتمال ورود الأمر والالزام بالاحضار مورد الغالب، من عدم بذل الكفيل للمال. فلا دلالة في هذه الأخبار على لزوم الاحضار على الإطلاق.
ثم على تقدير كون الحق مالا، وأداء الكفيل برضى المكفول له أو مطلقا، فإن كان قد أدى بإذن المكفول عنه رجع عليه كمن أدى المال بإذن من عليه، وكذا إن أدى بغير إذنه مع كفالته بإذنه وتعذر احضاره والمراجعة إليه، لأن ذلك من لوازم الكفالة. فالإذن فيها إذن في لوازمها، ولا رجوع له في