ويجوز الرهن على عهدة الثمن لو خرج مستحقا، وكذا المبيع والأجرة وعوض الصلح إن جوزنا الرهن على الأعيان.
والضرر بحبس الرهن دائما مستند إلى الراهن، ولعلمهما إذا أمنه الاستحقاق يتفاسخان.
والتقييد بإمكان الاستيفاء، ليخرج الإجارة المتعلقة بعين المؤجر كالأجير الخاص، فإنه لو تعذر لم يستوف المنفعة من غيره فلا يرتهن على المنفعة.
ولو استأجره مطلقا جاز الارتهان على المنفعة لأنه مع تعذر العمل منه يباع الرهن ويستأجر غيره.
ولو ارتهن المستأجر على مال الإجارة خوفا، من عدم العمل بموت وشبهه فهو كالرهن على الأعيان المضمونة.
ولو رهن المرهون عند المرتهن جاز، فإن شرط كونه رهنا عليهما فالرهانة الأولى باقية. ولا يشترط فسخ الرهن وجعله عليهما.
ولو لم يشترط الرهن الأول، فإن اتفقا على إرادة المجموع فكذلك، وإن أطلقا ففي بطلان الأول تردد، وكذا لو رهنه عند أجنبي وأجاز المرتهن الأول.
وتجوز الزيادة في الرهن على الحق الواحد ويكونان رهنين.
ثم إن شرط في الرهن أن يكون على الحق وعلى كل جزء منه لم ينفسخ ما دام من الحق شئ.
وإن شرط كونه رهنا عليه لا على كل جزء منه صح وانفسخ بأداء شئ من الحق، وفي وجوب القبول هنا لبعض الحق تردد، من أدائه إلى الضرر بالانفساخ، ومن قضية الشرط ووجوب قبض بعض الحق في غير ما يلزم منه نقص في المالية كمال السلم وثمن المبيع.
وإن أطلق ففي حمله على المعنى الثاني أو الأول نظر، من التقابل بين الأجزاء في المبيع فكذا الرهن، ومن النظر إلى غالب الوثائق، فإن الأغلب