ولا رهن أحد العبدين أو العبيد لا بعينه للغرر، والظاهر أنه يعتبر علم الراهن والمرتهن بالمرهون مشاهدة أو وصفا، وهو ظاهر الشيخ (1) حيث منع من رهن الحق بما فيه للجهالة، وجوزه الفاضل (2) واكتفى بتمييزه عن غيره، والشيخ (3) نقل الإجماع على بطلان رهن ما فيه ويصح رهن الحق عنده.
ولا رهن غير المملوك، إلا أن يجيزه المالك، ولو ضمه (4) إلى المملوك صح فيه، ووقف في غيره على الإجازة.
وتصح الاستعارة للرهن، لأن التوثق بأعيان الأموال من المنافع، وليس بضمان معلق بالمال، لأنه لو قال ألزمت دينك في رقبة هذا العبد بطل.
ولا استبعاد في اقتضاء العارية إلى اللزوم كالإعارة للدفن، إلا أن يقال:
المعير أناب المستعير في الضمان عنه في ذمته ومصرفه هذا العين، وفي المبسوط (5) هو عارية.
وهنا مسائل:
لو قال ارهن عبدك على ديني من فلان صح، فإذا فعل فهو كما لو صدر من المستعير، وهذه الاستعارة تلزم بقبض الرهن. نعم للمعير المطالبة بفكه في الحال وعند الأجل في المؤجل، وفي المبسوط (6) له المطالبة بفكه قبل الأجل، لأنه عارية، وتبعه الفاضل في التذكرة (7)، وفي غيرها ليس له، ولو لم يقبضه المرتهن فللمعير الرجوع ولو جعلناه ضمانا، لأن الضمان لا يتم بدون القبض هنا.