التاسع: لو أسلم مقرض الخمر أو مقترضه سقط، والأقرب لزوم القيمة بإسلام الغريم، ولو كان المقرض خنزيرا أو آلة لهو فالقيمة في الموضعين، وعلى القول بضمان المثل فهو كالأول.
العاشر: لا يجب على المقرض إمهال المقترض إلى قضاء وطره وإن كان قضية العرف ذلك، ولو شرط فيه الأجل لم يلزم.
ولو شرط تأجيله في عقد لازم قال الفاضل (1): يلزم تبعا للازم، ويشكل بأن الشرط في اللازم يجعله جائزا فكيف ينعكس.
وفي رواية الحسين بن سعيد (2) فيمن اقترض إلى أجل ومات بحل، وفيها إشعار بجواز التأجيل، ويمكن حملها على الندب.