لم يكن فيه شرط، ولو وهبها له كلها كان أصلح (1).
والصحيح: عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه الرهن إما خادما وإما آنية وإما ثيابا، فيحتاج إلى شئ من منفعته فيستأذنه فيه، فيأذن له، قال: إذا طابت نفسه فلا بأس، فقلت: إن من عندنا يرون (2) أن كل قرض تجر منفعة فهي فاسدة، قال: أو ليس خير القرض ما جر منفعة! (3).
ونحوه في الحكم بأن خير القرض ما جر منفعة خبران معتبرا السند، في أحدهما صفوان وابن بكير، وفي الثاني ابن أبي عمير (4)، وهؤلاء حكي على تصحيح ما يصح عنهم إجماع العصابة.
ويستفاد منها - كنفي البأس فيها وفي غيرها مما مضى وغيره - أنه لا يكره أيضا، مضافا إلى ما روي في العامي: من أن النبي (صلى الله عليه وآله) اقترض بكرا فرد باذلا رباعيا، وقال: إن خير الناس أحسنهم قضاء (5).
ونحوه في الخاصي أيضا، وهو الموثق كالصحيح: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يكون عليه الثني فيعطي الرباع (6).
وفي الصحيح: عن الرجل يستقرض من الرجل الدراهم فيرد عليه المثقال، أو يستقرض المثقال فيرد عليه الدرهم، فقال: إذا لم يكن شرط فلا بأس، وذلك هو الفضل، إن أبي رحمه الله كان يستقرض الدراهم الفسولة فيدخل عليه الدراهم الحلال (7)، فيقول: يا بني ردها على الذي استقرضتها