1 - أن يكون العام راجحا على كلا الخاصين.
2 - أن يكون مرجوحا بالنسبة إلى كليهما.
3 - أن يكون مساويا لكليهما.
4 - أن يكون راجحا على أحدهما ومساويا للاخر.
5 - أن يكون مرجوحا بالنسبة إلى أحدهما ومساويا للاخر.
6 - أن يكون راجحا على أحدهما ومرجوحا بالنسبة إلى الاخر.
أما إن كان العام مرجوحا بالنسبة إلى كلا الخاصين، فلا إشكال في طرحه والعمل بهما. وأما إن كان راجحا على كليهما فالمعروف بينهم طرحهما لوقوع التعارض بين العام ومجموع الخاصين. وحيث أن العام أرجح من كليهما فيجب طرحهما والاخذ بالعام. ولكنه غير صحيح، لعدم وقوع التعارض بين العام ومجموع الخاصين فقط، بل التعارض إنما هو بين أحد هذه الثلاثة وبين الآخرين، لان المعلوم إنما هو كذب أحدها لا غير. فبعد الاخذ بالعام لرجحانه على كلا الخاصين، لا وجه لطرحهما معا، لانحصار العلم بكذب أحدهما، فيقع التعارض العرضي بينهما، فان كان أحد الخاصين راجحا على الاخر، يجب الاخذ بالراجح وطرح المرجوح، وان كانا متساويين، يجب الاخذ بأحدهما تخييرا، وطرح الاخر، فتكون النتيجة هو الاخذ بالعام وبأحد الخاصين تعيينا أو تخييرا، وطرح الخاص الاخر لا طرح كلا الخاصين.
ولا يخفى أن ما ذكرناه - من التخيير في هذا الفرض وما سنذكره في الفروض الآتية - مبني على تمامية الاخبار الدلالة على التخيير. وأما بناء على عدم تماميتها كما سنذكره إن شاء الله تعالى، فالمتعين طرح كلا المتعارضين والرجوع إلى الأصول العملية.